Skip to main content

قرار رقم 985 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية مبنى للمنفعة العامة

11 ديسمبر 2002

قرار رقم 985 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية مبنى للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء رقم 2 – 14 – 6501 المؤرخ في 1370/9/26 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الرابع للعام 1370 و.ر.

قررت

مادة 1
تنزع ملكية مبنى ورشة الشاحنات والحافلات الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو غلاشة، البالغ مساحتها 1903 متر مربع، وحدودها:

  • شمالاً: أبو القاسم أحمد محمد.
  • جنوباً: أبو القاسم أحمد محمد.
  • شرقاً: طريق ترابي.
  • غرباً: طريق معبد.

والمملوكة للمواطن/ محمد خليفة الجطرى، وذلك للمنفعة العامة لصالح الشركة العامة للكهرباء لموقعها بين البرجين 11، 12 من الخط رقم 1 الرابط بين محطة التوريد ومحطة الحرشة.

مادة 2
يعوض مالك العقار المنزوع ملكيته من قبل الشركة العامة للكهرباء وفق التشريعات النافذة.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 11/ 12/ 1370 و.ر
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية