أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 481 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 306 لسنة 2002 م.بشأن ترقية بعض أعضاء بالهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 481 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 306 لسنة 2002 م.بشأن ترقية بعض أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 306 لسنة 1370 بشأن ترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية.
  • وعلى كتابي الأخ/ رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقمي 762/ 2002 ف.المؤرخ في 2002/10/28 ف.و 798 المؤرخ في 2002/11/4 ف.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 11 من القرار رقم 306 لسنة و.ر.المشار إليه فيما قضت فقرتها 49 من ترقية الأخ: الشريف حامد محمد إلى وظيفة محام الدرجة الأولى وتكون ترقيته إلى وظيفة محام من الفئة ج.

مادة 2 

تعدل المادة 12 من القرار رقم 306 لسنة 1370 و.ر.المشار إليهفيما قضت به في فقرتها الأولى من ترقية الأخ: جمال أبوزرية طرنيش إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة أ بإدارة القانون وتكون ترقيته إلى درجة مستشار مساعد من الفئة ب بالإدارة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القرار رقم 306 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الموافق: 12/ 11/ 2002 ف: