قرار رقم 175 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارات
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
وعلى القانون رقم 1984/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبية رقم 1032/ 2/ 10 المؤرخ في 1370/1/29 و.ر. بالخصوص.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قررت
مادة 1 تنزع ملكية العقارات الواقعة في مسار الطريق رقم 18/أ،ب،ج والمارة بمقبرة الهواري والواقعة في مسار المخطط العام لمدينة الزاوية، وذلك وفقاً للوصفة الفنية المرافقة واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وفقاً للآتي:
طول الطريق يساوي 2800 م.
مساحة الطريق حوالي 59180 م².
مادة 2 يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3 ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.