Skip to main content

قرار رقم 175 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارات

11 فبراير 2002

قرار رقم 175 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارات

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 1984/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبية رقم 1032/ 2/ 10 المؤرخ في 1370/1/29 و.ر. بالخصوص.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قررت

مادة 1
تنزع ملكية العقارات الواقعة في مسار الطريق رقم 18/أ،ب،ج والمارة بمقبرة الهواري والواقعة في مسار المخطط العام لمدينة الزاوية، وذلك وفقاً للوصفة الفنية المرافقة واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وفقاً للآتي:

  1. طول الطريق يساوي 2800 م.
  2. مساحة الطريق حوالي 59180 م².

مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
  • صدر في 11/ 2/ 1370 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.