Skip to main content

قرار 1 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم أمانة النفط

7 يوليو 1979

قرار 1 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم أمانة النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات،
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1970 م بتنظيم شؤون النفط،
  • وعلى القانون رقم 105 لسنة 1971 م بشأن المعهد العالي للنفط،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 جمادي الثاني 1390 هـ الموافق 26 أغسطس 1970 م بإنشاء معهد لشؤون النفط،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 28 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول الموافق 25 أبريل 1979 م بشأن تنظيم أمانة الصناعات الثقيلة،

قررت

مادة 1

تتولى أمانة النفط شئون التنظيم والإشراف والمتابعة والرقابة فيما يتعلق باستثمار الثروة النفطية، وذلك في إطار السياسة العامة النفطية وخطة التحول ولها في سبيل ذلك:

  1. اقتراح السياسة التنفيذية في مجال النفط وإعداد مشروعات خطة التحول في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المختصة وبمراعاة السياسة العامة للجماهيرية، وتقديمها إلى الجهات المختصة لاعتمادها, وتقوم الأمانة بالإشراف على تنفيذها.
  2. ممارسة الإشراف والمتابعة والرقابة فيما يتعلق باستثمار الثروة النفطية بما في ذلك مراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط بما يكفل حفظ حق الجماهيرية في عوائدها النفطية.
  3. اقتراح أفضل السبل لتحقيق دخل عادل للشعب العربي الليبي من ثروته النفطية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع ذلك موضع التنفيذ وتحديد أسعار خام النفط والغاز.
  4. الإشراف على تنفيذ برامج تأهيل العاملين الوطنيين في قطاع النفط وتدريبهم لتولي كافة الوظائف الفنية والإدارية في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها.
  5. الإشراف على تنفيذ التزامات شركات النفط والشركات المرتبطة بها في شأن تدريب العاملين الوطنيين وتأهيلهم الفني لكافة العمليات النفطية.
  6. تحقيق الرقابة الفنية على شركات النفط العاملة بالجماهيرية والشركات المرتبطة بها أو العاملة معها خاصة فيما يتعلق بحسن سير الأعمال في الحقول والموانئ وإتباع الأساليب العلمية في استثمار الثروة النفطية، والتأكد من الكميات المنتجة والمصدرة.
  7. الإشراف على المعاهد النفطية بالجماهيرية ومراكز التدريب الخاصة بالصناعة النفطية.
  8. القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشؤون النفطية.
  9. اقتراح الأسس السليمة الكفيلة بتدريب العناصر الوطنية وتلييب الوظائف في قطاع النفط.
  10. اقتراح القوانين واللوائح والقرارات التي من شأنها زيادة العائدات ووضع أفضل الطرق للمحافظة على الثروة النفطية للجماهيرية وحسن استغلالها وتطويرها، وتنفيذ ما تنص هذه القوانين واللوائح والقرارات على اختصاص أمانة النفط بتنفيذه.

مادة 2

تتكون أمانة النفط من:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الاقتصادية.
  2. الإدارة العامة للقياس والتفتيش.
  3. الإدارة العامة للشئون المالية ومحاسبة الشركات.
  4. الإدارة العامة للقوى العاملة والتدريب.
  5. مكتب الشؤون العامة الإدارية.

مادة 3

تختص الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الأمانة باقتراح الخطة الإنمائية لقطاع النفط وما يتعلق بها من مشروعات التحول وتكون حلقة الوصل بين الأمانة وأمانة التخطيط وتختص كذلك بالقيام بالدراسات والاحصاءات والأبحاث المتعلقة بالجوانب الاقتصادية لشؤون النفط ومستويات أسعار الزيت والغاز وذلك في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية.

مادة 4

تختص الإدارة العامة للقياس والتفتيش بالمتابعة والتفتيش على عمليات قياس النفط والغاز المنتج بالحقول وكذلك الكميات المصدرة من الموانئ النفطية ومنح شهادات اختبارات الإنتاج الأولى من الآبار الاستكشافية واستلام تقارير العمليات المنتظمة من المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية العاملة وإعداد جميع البيانات والإحصائيات اللازمة.

مادة 5

تختص الإدارة العامة للشئون المالية ومحاسبة الشركات بمراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط والشركات المرتبطة بها بما يكفل حفظ حق الجماهيرية في عوائدها المالية وإجراء الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات المذكورة للتحقق من إتباعها للنظم المحاسبية السليمة ووفائها بالتزاماتها في مواعيدها المقررة كما تختص كذلك بالقيام بجميع الأعمال المالية والحسابات وإعداد الميزانية الخاصة بالأمانة.

مادة 6

تختص الإدارة العامة للقوى العاملة والتدريب باقتراح ومتابعة البرامج اللازمة لتدريب العناصر الوطنية وتأهيلها للعمل في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها والإشراف على تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الجهات المختصة ومراقبة نظم التدريب والتثقيف والمشروعات الاجتماعية الملتزمة بها الشركات بالتعاون مع الجهات المختصة.

مادة 7

يختص مكتب الشئون العامة الإدارية بالشؤون الإدارية وشئون الخدمة العامة والخدمات والعلاقات العامة والتوعية الإدارية والرفع من مستوى كفاءة الأداء وغير ذلك من الشئون الإدارية ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في هذا الخصوص كما يختص بتنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بإمداد الأمانة بالمواد والمهمات وإعداد المكاتب وتجهيزها واتخاذ ما يلزم لسلامتها ومراعاة تناسبها ويختص أيضا بإجراء الاتصالات المحلية والعالمية التي لها علاقة بالأمانة والتنسيق بين الأمانة والأجهزة الشعبية المختلفة في الجماهيرية والمنظمات الدولية.

مادة 8

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة وتوزيع العمل بها قرار من أمين النفط.

مادة 9

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 12 شعبان 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 7 يوليو 1979 م