أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة

نشر في

قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 79 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة العامة لمؤتمر الشعب العام التي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 8 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول الموافق 5 إبريل 1979م بشأن تنظيم الصحة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بمذكرته المؤرخة في 25 جمادى الآخرة 1388 من وفاة الرسول الموافق 23 مايو 1979م.

قررت

مادة 1

تنشأ بأمانة الصحة إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية تتبع مباشرة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة، وتكون مسؤولة عن الخدمات العلاجية والوقائية في إطار دمج المستشفيات العسكرية في أمانة الصحة.

مادة 2

تختص الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية بما يلي:

  1. التنسيق مع الإدارة العامة لصحة المجتمع، فيما يتعلق بالإشراف على صحة العسكريين والتفتيش على عيادات الثكنات العسكرية والمرافق العامة الملحقة بها وتوفير أسباب الوقاية اللازمة لها من النواحي الصحية، ومكافحة الأمراض السارية والمستوطنة والأوبئة.
  2. إجراء الفحوصات الدورية للعاملين بالقوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة التابعة لأمانة الصحة.
  3. وضع جداول اللياقة للخدمة العسكرية والإشراف على اللجان الطبية للتجنيد وتزويدها بما تحتاجه من إمكانيات بشرية وفنية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة التابعة لأمانة الصحة.
  4. الإشراف الفني على عيادات الوحدات وتزويدها بما يلزمها من أطباء وأدوية ومعدات.
  5. التنسيق مع اللجان الطبية والمستشفيات المختلفة، فيما يتعلق بعلاج العسكريين بالخارج، واعتماد أيام الراحة الممنوحة لهم، وتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة من عدمها.
  6. التنسيق بين أمانة الصحة والسرايا الطبية وقيادة الأركان العامة والتعاون مع الإدارات المختلفة بالأمانة فيما يتعلق بإجراء الدراسات اللازمة والإحصاءات الضرورية لتحديد احتياجات القوات المسلحة من المعدات والأدوات ذات الطابع النوعي والخاص.
  7. الإشراف على المستشفى النوعي لطب الطيران والأعماق عقبة بن نافع وكذلك الإشراف على فرعي الإدارة بكل من بنغازي وسبها والتنسيق معهما.

مادة 3

يصدر التنظيم الداخلي للإدارة العامة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 رجب 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 21 يونيو 1979م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.