أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2003 م بتقرير حكم في شأن الشركة الليبية للحديد والصلب

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 2003 م بتقرير حكم في شأن الشركة الليبية للحديد والصلب

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1991 ف، بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم المؤرخ في 2/ 12/ 1370 و.ر.
  • وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1371 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1991 ف المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي:-

ولا تكون القرارات المشار إليها في البندين ب – د نافذة، إلا بعد اعتمادها من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 12/ محرم
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 15/ 3/ 1371 و.ر.2003 ف.