Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2008 م

24 يوليو 2008

قرار رقم 29 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 7/ 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. رمضان علي ميلاد الجمل.بمكتب/ عمر المبروك محمد الحاشي.
  2. محمد الأمين خليفة ميلاد.مكتب/ حسين مصباح الجمل.
  3. خالد سالم علي الجمل.مكتب/ عادل سلطان خليفة.
  4. غيث صالح عبدالنبي.بمكتب/ عمر المبروك الحاشي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.