قرار رقم 31 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جادو الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
مادة 2
ينقل الأخ/ عمر سياسي البادن محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة جادو الإبتدائية.
مادة 3
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.