أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 469 لسنة 1995 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني

نشر في

قرار رقم 469 لسنة 1995 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1985 افرنجي بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون الثقافية.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة لإدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني تمارس اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة إلى حين تشكيل لجنة شعبية لها وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وذلك على النحو الآتى:

الأخ عبد المجيد رمضان الدرسىأميناً للجنة الإدارة
الأخ عبد الله محمد منصورأميناً مساعداً
الأخ يوسف ميلود الغرياني عضواً
الأخ عبد الحميد الصادق المجرابعضواً
الأخ لؤي محمد أبو غرارةعضواً

مادة 2

على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ 2 جمادى الأولى 15 من شهر التمور 1425 م
  • فوزية بشير شلابي
  • أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية