قرار رقم 469 لسنة 1995 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني
15 أكتوبر 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أكتوبر 1995
- رقم التشريع: 469
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام الرقمي, التنظيم الإداري
-
469-1995-DEC-GPC
قرار رقم 469 لسنة 1995 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1985 افرنجي بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون الثقافية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة لإدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني تمارس اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة إلى حين تشكيل لجنة شعبية لها وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وذلك على النحو الآتى:
الأخ عبد المجيد رمضان الدرسى | أميناً للجنة الإدارة |
الأخ عبد الله محمد منصور | أميناً مساعداً |
الأخ يوسف ميلود الغرياني | عضواً |
الأخ عبد الحميد الصادق المجراب | عضواً |
الأخ لؤي محمد أبو غرارة | عضواً |
مادة 2
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ 2 جمادى الأولى 15 من شهر التمور 1425 م
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية