Skip to main content

قانون رقم 93 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون حرس الجمارك

11 أغسطس 1970

قانون رقم 93 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون حرس الجمارك

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

  •  بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  •  وعلى القانون رقم 3 لسنة 1963 م بشأن حرس الجمارك.
  •  وعلى القانون رقم 18 لسنة 1964م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له.
  •  وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964م الخاص بالخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384 هـ الموافق 2 يناير 1965 م،بشأن جدول معادلة المرتبات لقوة حرس الجمارك.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1963 م المشار إليه النص الآتي:

  1.  تحدد مرتبات أعضاء قوة حرس الجمارك وفقا لجدول مرتبات رجال الشرطة على أن تعادل رتب أعضاء قوة حرس الجمارك برتب رجال الشرطة على الوجه الآتي:

أ- تعتبر رتبة كبير المفتشين معادلة لرتبة “مقدم” ورتبة مساعد مفتش معادلة لرتبة رائد،ورتبة مفتش أول معادلة لرتبة “رئيس” ورتبة مفتش معادلة لرتبة “ملازم أول” ورتبة مساعد مفتش معادلة لرتبة “ملازم ثان”.

ب- تعتبر رتب رئيس عرفاء وعريف ونائب عريف وجندي أول وجندي بحرس الجمارك معادلة لرتب: رئيس عرفاء وعريف ونائب عريف ونفر ومستجد من رتب ضباط الصف والأنفار بالشرطة،على التوالي.

  1.  ويمنح أعضاء قوة حرس الجمارك العلاوات والبدلات المقررة لرتب نظرائهم من رجال الشرطة،وفقا للمعادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
  2.  وتسري بشأن قواعد منح المرتبات والعلاوات والبدلات المشار إليها الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالنسبة إلى رجال الشرطة.

مادة 2

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 26 ربيع الأول 1390هـ الموافق أول يونيو 1970 م،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد هليل الربيعي
  • وزير الخزانة
  • صدر في 9 جمادي الثاني 1390 هـ

الموافق 11 أغسطس 1970 م