أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 95 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود

نشر في

قانون رقم 95 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود المعدل بالقانون 5 لسنة 1970م.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

المادة الأولى

يستبدل بالفقرة 1 من المادة 6 من قانون محرري العقود النص الآتى:

  1. تتولى النظر في طلبات القيد بالجدول لجنة بوزارة العدل تشكل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية رئيس ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أو من ينيبه من أعضائها وأحد رؤساء المحاكم الابتدائية المدنية و يختاره وزير العدل بقرار منه دون حاجة لإجراء آخر واثنين من محرري العقود ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة خمس سنوات على الأقل يعينهما وزير العدل سنوياً.

المادة الثانية

تضاف إلى قانون محرري العقود مادة جديدة برقم 8 مكرراً نصها الآتى:

مادة 8 مكرراً – لا يجوز قيد محرر العقود للعمل في أكثر من دائرة محكمة ابتدائية مدنية واحدة، ويجوز فى حالة خلو دائرة أية محكمة ابتدائية مدنية من محرر عقود، أن يندب للعمل فيها واحد أو أكثر من محررى العقود المقيدين للعمل في دائرة محكمة أخرى وذلك بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة القيد. ويحدد القرار مدة الندب. على أنه لا يجوز ندب محرر العقود الى دائرة أكثر من محكمة واحدة.

المادة الثالثة

  1. على محررى العقود الذين يعملون حالياً في دائرة أكثر من محكمة ابتدائية مدنية واحدة – سواء كان ذلك بطريق القيد أو الندب أن يختاروا العمل في دائرة احدى هذه المحاكم دون غيرها وأن يبلغوا بذلك لجنة القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإلا اعتبر القيد مقصوراً على دائرة المحكمة التي تعينها هذه اللجنة ويصدر قرار من اللجنة المذكورة بتحديد الدائرة المصرح لمحرر العقود بالعمل فيها وينشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية.
  2. على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة القيد الإبقاء على ندب محرر العقود الى دائرة محكمة واحدة بالاضافة الى المحكمة المقيد للعمل في دائرتها إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويحدد القرار مدة الندب.

المادة الرابعة

تضاف إلى المادة 52 من قانون محرري العقود الفقرة الاتية:

ويجوز للمصلحة اطلاع ذوى الشأن على السجلات والمحررات المذكورة واعطاؤهم صوراً أو شهادات أو خلاصات منها أو ترجمة لها وذلك مقابل الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على الجدى – وزير العدل
  • صدر في 13 جمادى الثانية 1390 هـ الموافق 15 أغسطس 1970م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.