قانون رقم 93 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون حرس الجمارك

التاريخ: 8 مايو 2025

قانون رقم 93 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون حرس الجمارك

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1963 م المشار إليه النص الآتي:

  1.  تحدد مرتبات أعضاء قوة حرس الجمارك وفقا لجدول مرتبات رجال الشرطة على أن تعادل رتب أعضاء قوة حرس الجمارك برتب رجال الشرطة على الوجه الآتي:

أ- تعتبر رتبة كبير المفتشين معادلة لرتبة “مقدم” ورتبة مساعد مفتش معادلة لرتبة رائد،ورتبة مفتش أول معادلة لرتبة “رئيس” ورتبة مفتش معادلة لرتبة “ملازم أول” ورتبة مساعد مفتش معادلة لرتبة “ملازم ثان”.

ب- تعتبر رتب رئيس عرفاء وعريف ونائب عريف وجندي أول وجندي بحرس الجمارك معادلة لرتب: رئيس عرفاء وعريف ونائب عريف ونفر ومستجد من رتب ضباط الصف والأنفار بالشرطة،على التوالي.

  1.  ويمنح أعضاء قوة حرس الجمارك العلاوات والبدلات المقررة لرتب نظرائهم من رجال الشرطة،وفقا للمعادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
  2.  وتسري بشأن قواعد منح المرتبات والعلاوات والبدلات المشار إليها الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالنسبة إلى رجال الشرطة.

مادة 2

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 26 ربيع الأول 1390هـ الموافق أول يونيو 1970 م،وينشر في الجريدة الرسمية.

الموافق 11 أغسطس 1970 م

ls.org.ly