Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2008 م

14 يوليو 2008

قرار رقم 33 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/7/2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. محمد العربي محمد الدردير.بمكتب/السويسي أحمد حسين
  2. الصالحين محمد عبدالسلام الحبيب.بمكتب/محمد علي عبدالله أمدور
  3. عزالدين سعيد سعد إبراهيم.بمكتب/عبدالنور عبدالرحمن عبدالسلام
  4. مریم مسعود الناجم محمد.بمكتب/العربي محمد العربي الدردير

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل