قرار رقم 33 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.