قرار رقم 33 لسنة 2008 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 33 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. محمد العربي محمد الدردير.بمكتب/السويسي أحمد حسين
  2. الصالحين محمد عبدالسلام الحبيب.بمكتب/محمد علي عبدالله أمدور
  3. عزالدين سعيد سعد إبراهيم.بمكتب/عبدالنور عبدالرحمن عبدالسلام
  4. مریم مسعود الناجم محمد.بمكتب/العربي محمد العربي الدردير

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly