قرار رقم 33 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/7/2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- محمد العربي محمد الدردير.بمكتب/السويسي أحمد حسين
- الصالحين محمد عبدالسلام الحبيب.بمكتب/محمد علي عبدالله أمدور
- عزالدين سعيد سعد إبراهيم.بمكتب/عبدالنور عبدالرحمن عبدالسلام
- مریم مسعود الناجم محمد.بمكتب/العربي محمد العربي الدردير
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل