قرار لسنة 1967 باعتبار البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراته الأثرية من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون الآثار والأماكن الأثرية رقم 11 لسنة 1953.
وعلى المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
قرر
مادة 1 يعتبر من أعمال المنفعة العامة البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراته الأثرية، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.