أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1967 باعتبار البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراته الأثرية من أعمال المنفعة العامة

10 ديسمبر 1967

قرار لسنة 1967 باعتبار البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراته الأثرية من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون الآثار والأماكن الأثرية رقم 11 لسنة 1953.
  • وعلى المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
  • وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم. 

قرر

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراته الأثرية، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في: 9 رمضان 1387 هـ
  • الموافق: 10 ديسمبر 1967 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount