اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية والفلبين
- نوع الصك: اتفاقية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الفلبين
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 17 نوفمبر 1976
- تاريخ النفاذ: 17 نوفمبر 1976
- تاريخ التصديق: 17 نوفمبر 1976
اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الفلبين
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية الفلبين رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بين شعبيهما ، وحرصا منهما على تقوية علاقات بلديهما في مجالات التربية والعلوم والثقافة والفلس ون على أساس من المساواة والاحترام المتبادلين.
فقد اتفقتا على عقد الاتفاقية الثقافية التالية:
مادة 1
يعمل الطرفان على استعمال كافة السبل والوسائل التسمية وتوثيق عرى التعاون بينهما وخاصة في مجالات التربية والثقافة والفنون والرياضة والشباب.
مادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان في نطاق تبادل الأفكار والخبرات وذلك من اجل ايصال موثرات هذا التعاون إلى شعبيهما بهدف توثيق وتقوية التعاون بين هيئاتهما الثقافية والتعليمية والعلمية والرياضية.
مادة 3
يقدم كل طرف للطرف الآخر في حدود امکانات منحا دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمي والتدريب المهني ، ويعملان على تبادل المدرسين والمحاضرين والفرق الشعبية والفنية والمسرحية.
مادة 4
تمنح حكومة الفلبين الحكومة الجمهورية العربية الليبية كل التسهيلات لإنشاء مراكز إسلامية ومدارس التعليم اللغة العربية بالفلبين وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في جمهورية الفلبين.
مادة 5
- يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر جميع التسهيلات الخاصة بقبول مواطني كل منهما في الجامعات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني الموجودة لديه.
- ويقوم الطرفان بدراسة إمكانية معادلة الشهادات والإجازات التي تمنحها مدارس ومعاهد الطرف الآخر.
مادة 6
يحرص الطرفان المتعاقدان على ان تعطي الكتب الدراسية ووسائل الاعلام الاخرى في بلديهما بيانات صحيحة بقدر الإمكان عن ثقافة وتاريخ وجغرافيا التطور العام للبلد الآخر.
مادة 7
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة وانتشار الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية التي تصدر بالبلد الآخر.
مادة 8
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون سون الشعبية ، كما يشجعان تنظيم المهرجانات والنشاطات الثقافية والندوات الأخرى.
مادة 9
يقوم الطرفان التعاقد أن حسب إمكانات كل منهما بتبادل المعدات والأجهزة العلمية والتربوية وذلك وصولا باهدافهما الثقافية المشتركة.
مادة 10
يقوم الطرفان المتعاقدان بوضع خطة عمل تنفيذية لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممکن.
مادة 11
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتدخل حيز النفاذ طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في البلدين.
وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
- حررت في طرابلس بتاريخ 25 ذو القعدة 1396 الموافق 17 نوفمبر 1976م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية.د.علي عبد السلام التریکى.وزير الدولة للشئون الخارجية.
- عن حكومة جمهورية الفليبين.السيدة اميلدا روم والديز مارکوس.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
اتفاقية لتقديم خدمات بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الثقافة والمجتمع المدني
-
اتفاق تعاون ثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين الحكومة التونسية والحكومة الليبية
-
إتفاقية بشأن إنشاء مراكز ثقافية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
-
مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة
-
اتفاق للتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وكينيا
-
اتفاقية ثقافية وإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية الهند
-
اتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي بين جمهورية فرنسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
-
اتفاق تسوية بين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس
-
اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية اليونان في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم
-
اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي