Skip to main content

اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية والفلبين

نشر في

اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الفلبين

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية الفلبين رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بين شعبيهما ، وحرصا منهما على تقوية علاقات بلديهما في مجالات التربية والعلوم والثقافة والفلس ون على أساس من المساواة والاحترام المتبادلين.

فقد اتفقتا على عقد الاتفاقية الثقافية التالية:

مادة 1

 يعمل الطرفان على استعمال كافة السبل والوسائل التسمية وتوثيق عرى التعاون بينهما وخاصة في مجالات التربية والثقافة والفنون والرياضة والشباب.

مادة 2

 يعمل الطرفان المتعاقدان في نطاق تبادل الأفكار والخبرات وذلك من اجل ايصال موثرات هذا التعاون إلى شعبيهما بهدف توثيق وتقوية التعاون بين هيئاتهما الثقافية والتعليمية والعلمية والرياضية.

مادة 3

يقدم كل طرف للطرف الآخر في حدود امکانات منحا دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمي والتدريب المهني ، ويعملان على تبادل المدرسين والمحاضرين والفرق الشعبية والفنية والمسرحية.

مادة 4

 تمنح حكومة الفلبين الحكومة الجمهورية العربية الليبية كل التسهيلات لإنشاء مراكز إسلامية ومدارس التعليم اللغة العربية بالفلبين وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في جمهورية الفلبين.

مادة 5 

  1. يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر جميع التسهيلات الخاصة بقبول مواطني كل منهما في الجامعات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني الموجودة لديه.
  2. ويقوم الطرفان بدراسة إمكانية معادلة الشهادات والإجازات التي تمنحها مدارس ومعاهد الطرف الآخر.

مادة 6 

يحرص الطرفان المتعاقدان على ان تعطي الكتب الدراسية ووسائل الاعلام الاخرى في بلديهما بيانات صحيحة بقدر الإمكان عن ثقافة وتاريخ وجغرافيا التطور العام للبلد الآخر.

مادة 7

 يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة وانتشار الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية التي تصدر بالبلد الآخر.

مادة 8

 يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون سون الشعبية ، كما يشجعان تنظيم المهرجانات والنشاطات الثقافية والندوات الأخرى.

مادة 9

 يقوم الطرفان التعاقد أن حسب إمكانات كل منهما بتبادل المعدات والأجهزة العلمية والتربوية وذلك وصولا باهدافهما الثقافية المشتركة.

مادة 10

 يقوم الطرفان المتعاقدان بوضع خطة عمل تنفيذية لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممکن.

مادة 11

 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتدخل حيز النفاذ طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في البلدين.

وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 25 ذو القعدة 1396 الموافق 17 نوفمبر 1976م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية.د.علي عبد السلام التریکى.وزير الدولة للشئون الخارجية.
  • عن حكومة جمهورية الفليبين.السيدة اميلدا روم والديز مارکوس.