قرار رقم 21 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراته الابتدائية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.