طعن رقم 376 لسنة 51 ق 2007 م
المنعقدة علنا صباح يوم الاربعاء 21 جمادى الأولى الموافق 2007.6.6 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
برئاسة المستشار الاستاذ: عزام علي الديب. رئيس الدائرة
و عضوية المستشارين الاساتذة: صالح عبدالقادر الصغير، ادريس عابد الزوي، كمال بشير دهان، لطفي صالح الشاملي.
وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: ابو جعفر عياد سحاب.
الملخص
ضرر أدبي- المطالبة بالتعويض عنه من المضرور قبل وفاته امام القضاء او اتفاقه مع محدث الضرر يجعل لورثته حق المطالبة بالتعويض عنه بعد وفاته- اساس ذلك اثره.
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن مورث المطعون ضدهن قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 398 لسنة 2000 أمام محكمة الزاوية الجزئية مطالبا بالتعويض عن الأضرار المادية والادبية التي أصابته في جسمه بسبب الحادث الذي تسبب فيه سائق المركبة المؤمنة لدى شركة التأمين ثم توفي قبل الفصل في الدعوى، وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي ثم حركت الدعوى من المطعون ضدهن، وقضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه باحقيتهن في التعويض الأدبي، وكانت المادة 225 من القانون المدني تجيز انتقال الحق في المطالبة بالتعويض الأدبي إلى الغير متى تحدد بمقتضى اتفاق أو تمت المطالبة به أمام القضاء قبل الوفاة، فإن الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهن بالتعويض لا يكون قد خالف القانون.
بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفهية، وراي نيابة النقض، و المداولة قانونا.
الوقائع
اقامت المطعون ضدهن الدعوى رقم 348 لسنة 2000 ف أمام محكمة الزاوية الجزئية اختصمن فيها الطاعن بصفته وآخر وقلن في بيانها أن مورثهن سبق أن أقام دعوته طالبا تعويضه عن الاصابة التي تسبب فيها المدعي عليه الاول بسيارته المؤمنة لدى المدعي عليه الثاني بصفته، ودين الاول بحكم جنائي و أثناء نظر الدعوى توفي مورثهن مما جعلهن يقمن بتحريك الدعوى و المطالبة بتعويضهن عن الاصابات التي لحقن بمورثهن حال حياته، و طلبن إلزام المدعى عليهما بتعويضهن بمبلغ خمسة وستين الف دينار تعويضا لهن عن تلك الاضرار فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيات السبع مبلغ خمسة عشر ألف دينار تعويضا لمورثهن المرحوم (..) عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به حال حياته بسبب الحادث الذي تعرض له على الطريق العام بتاريخ 1999.7.3 على أن يكون استحقاق المبلغ المذكور للمدعيات وفق أحكام التركة و الميراث كل حسب نصيبها الشرعي، استأنفت المدعيات و المدعى عليه الثاني بصفته هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما و بتاييد الحكم المستأنف. وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.2.17 و اعلن في 2004.4.19 وفي 2004.5.17 قرر احد اعضاء ادارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم مودعا الطفالة و سند الإنابة و مذكرة بأسباب طعنة و اخري شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2004.6.3 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهن في 2004.5.29، وبتاريخ 2004.6.15 اودع احد اعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضدهن مشفوعة بسند الإنابة، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره اصرت على رايها.
الأسباب
حيث ان الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا. وحيث تنعي الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك انه جاء مخالفا للحكم الصادر من دوائر المحكمة العليا مجتمعة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2002.4.30 والذي قرر عدم احقية الورثة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن وفاة المورث باعتباره ضررا أدبيا محضا لا يكون للورثة أي حق فيه، وقضاء الحكم للوارثات بالتعويض عن وفاة مورثهن مخالف للقانون و المبدأ المشار إليه بما يستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك المادة 1/225 من القانون المدني تجيز انتقال التعويض عن الضرر الأدبي الى الغير متى اتفاق أو طالب به الدائن امام القضاء، و من ثم فإن طالب بالتعويض أمام القضاء قبل وفاته او اتفق بشانه مع محدث الضرر قبل أن يموت فإن هذا التعويض يكون مندمجا ضمن عناصر تركته و يؤول بهذه الصفة إلى ورثته سواء كان التعويض عن ضرر مادي ام عن ضرر أدبي، وهو ما أكدت عليه هذه المحكمة في حكمها الصادر عن دوائرها المجتمعة الذي تحاجج به الشركة الطاعنة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن مورث المطعون ضدهن قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 398 لسنة 2000 أمام محكمة الزاوية الجزئية بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن إصابته بأذى جسيم في حادث مرور تسبب فيه سائق مركبة آلية مؤمنة لدى شركة ليبيا للتأمين و قضي فيها بانقطاع سير الخصومة لوفاة المضرور أثناء سير الدعوى ثم قام ورثته بتحريك الدعوى بطلب التعويض عن ذات الأضرار التي سبق أن طالب بها المتوفى وقضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة ومحدث الضرر بأن يدفعا للمطعون ضدهن على سبيل التضامن مبلغ التعويض بمورثهن عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به حال حياته تأسيسا على أن هذا الحق من مقومات التركة و بوفاة المورث ينتقل الى ورثته من بعده و تأييد هذا القضاء استئنافيا، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون و بمنأى عن شائبة القصور بما يستوجب رفض الطعن.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفض وبالزام الشركة الطاعنة المصروفات.