Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية

4 أبريل 2002

قرار رقم 30 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية، بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية إلى اللجنة الشعبية لشعبية درنة.

مادة 2 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 21/ محرم
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 4/ 4/ 1370 و.ر.2002 ف.