Skip to main content

قرار رقم 221 لسنة 1982 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات المناوبة للعاملين بالبحر

25 مايو 1982

قرار رقم 221 لسنة 1982 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات المناوبة للعاملين بالبحر

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 94 لسنة 1982 المؤرخة في 17 رجب 1391 من وفاة الرسول الموافق 6/5/1982 ميلادي.

قررت 

مادة 1

يوافق على انضمام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والمناوبة للعاملين بالبحر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 2 شعبان 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 25 مايو 1982 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.