Skip to main content

قرار رقم 221 لسنة 1982 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات المناوبة للعاملين بالبحر

25 مايو 1982

قرار رقم 221 لسنة 1982 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات المناوبة للعاملين بالبحر

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 94 لسنة 1982 المؤرخة في 17 رجب 1391 من وفاة الرسول الموافق 6/5/1982 ميلادي.

قررت 

مادة 1

يوافق على انضمام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والمناوبة للعاملين بالبحر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 2 شعبان 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 25 مايو 1982 ميلادي