أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 68 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 68 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 6/ 2002 ف.

قررت ما يلي

مادة 1 

تقيد الأخت/ مبروكة سالم ابراهيم، محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام