قرار رقم 68 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود
قررت ما يلي
مادة 1
تقيد الأخت/ مبروكة سالم ابراهيم، محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.