قرار رقم 68 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 6/ 2002 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
تقيد الأخت/ مبروكة سالم ابراهيم، محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة محرري العقود
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام