قرار رقم 68 لسنة 2002 م

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 68 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود 

قررت ما يلي

مادة 1 

تقيد الأخت/ مبروكة سالم ابراهيم، محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly