Skip to main content

اتفاقية تعاون فيما بين المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية

نشر في

اتفاقية تعاون فيما بين المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية

  • حيث أن الإعلان الدستوري الصادر في عام 2011 عن المجلس الوطني الانتقالي يضع الأسس القانونية لتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (ويشار إليها فيما بعد بالمفوضية)،  وحيث أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر القانون رقم 3 لعام 2012 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ وحيث أن المؤتمر الوطني العام أصدر القانون رقم 8 لعام 2013 بشأن إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتكون المؤسسة الوحيدة المختصة بإعداد وتنفيذ الإجراءات الانتخابية ومراقبتها والإعلان عن نتائجها؛ وحيث أن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (ويشار إليها فيما بعد بأيفس) تم تأسيسها في عام 1987 وهي مؤسسة غير ربحية، مستقلة وغير حكومية، وتقوم بدعم إدارة العمليات الانتخابية حول العالم؛ وحيث أن مؤسسة آيفس تقوم بدعم العمليات الإنتخابية في ليبيا منذ مارس 2012 وتستخدم لتنفيذ هذا الغرض فريق عمل من الوطنيين والدوليين الذين تتوفر لديهم الخبرة والدراية بالسياق الليبي؛
  • وحيث أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي المستفيد الرئيسي من الدعم التقني المقدم من مؤسسة آيفس والذي يهدف إلى دعم المفوضية أثناء استعدادها لتنفيذ الانتخابات في ليبيا، وذلك في حدود موارد التمويل التي تحصل عليها مؤسسة ايفس من المانحين، 
  • وعليه، وبالإشارة إلى البنود المذكورة أعلاه والتفاهم المتبادل بين طرفي اتفاقية التعاون هذه. 

 فقد اتفق الطرفين الموقعين أدناه على ما يلي:

الفقرة 1

الغرض من إتفاقية التعاون:

  1. وضع إطار التعاون بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومؤسسة ايفس.
  2. تحديد أسس الشراكة والتعاون الدائم بين الطرفين.

الفقرة 2

مبادئ اتفاقية التعاون: 

يلتزم الطرفين الموقعين على اتفاقية التعاون بالمبادئ الرئيسية التالية: 

  1. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لديها التفويض القانوني التخطيط وإعداد وتنظيم والإشراف على أي انتخابات يقررها المؤتمر الوطني العام.
  2. لن تتدخل مؤسسة ايفس في المسائل الإدارية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وستقوم فقط بتقديم المشورة والدعم الفني لها وفق ما جاء في اتفاقية التعاون هذه.
  3. أثناء تنفيذ الأنشطة المشار إليها في الفقرة 3، يجوز لمؤسسة ايفس اقتراح أنشطة على المفوضية، غير أنه لن تقوم مؤسسة آيفس بتنفيذ أي من هذه الأنشطة إلا بعد موافقة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  4. يقتصر التزام مؤسسة ايفس بالحصول على موافقة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فقط على النشاطات التي تنفذها المؤسسة لتقديم الدعم المباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات داخل ليبيا.لا يسري هذا الإلتزام على النشاطات الأخرى التي تمارسها وتنفذها مؤسسة ايفس بالشراكة مع أي جهات رسمية أخرى أو مع منظمات المجتمع المدني داخل ليبيا أو على نشاطات مؤسسة آيفس خارج ليبيا.
  5. ستقوم مؤسسة ايفس، كلما كان ذلك ممكنا وعمليا، بالتأكد من أنه يتم تنسيق الدعم الفني الذي تقدمه للمفوضية في نطاق اتفاقية التعاون هذه، مع الجهات المانحة والمنفذة الأخرى والتي تعمل على تقديم أنشطة دعم فني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  6. تحدد اتفاقية التعاون هذه إطار و أسلوب العمل بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومؤسسة آيفس، ولا تتضمن أو تشكل أي إلتزام قانوني أو مالي لأي من الطرفين.
  7. لن يترتب على اتفاقية التعاون هذه أي التزامات على أي من الطرفين في حال تعرض أي منهما لظروف خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ التزاماته المنصوص عليها.
  8. يمكن لأي من الطرفين إدخال تعديلات على اتفاقية التعاون هذه في أي وقت من الأوقات بعد الموافقة الكتابية لكلا الطرفين.
  9. لأي من الطرفين الحق في إنهاء اتفاقية التعاون هذه، بموجب إخطار الطرف الآخر كتابية وذلك في خلال مدة شهرين من تاريخ الإخطار.

الفقرة 3

أنشطة مؤسسة ايفس لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات:

بناء على مصادر التمويل ومتطلبات المانحين وبالتنسيق مع الجهات الأخرى التي تقدم الدعم الفني، ستتضمن أنشطة مؤسسة ايفس لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: 

  1.  تطوير الإطار التشريعي للانتخابات:
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال مراجعة الإطار التشريعي الخاص بإجراءات الانتخابات بالإضافة إلى وضع لوائح تنظيمية جديدة للعمليات الانتخابية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  • تقديم الدعم الفني لتعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بمسؤولياتها كجهة فنية محايدة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على القرارات التشريعية الخاصة بإدارة وتنظيم العمليات الانتخابية.
  1. تطوير السياسات وإعداد التقارير:
  • إعداد الأبحاث والمقترحات من أجل تقديم المشورة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مجال الاستراتيجيات المناسبة لتفسير المواد الدستورية والنصوص التشريعية إلى نظم أوامر وإجراءات تنفيذية 
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تطوير السياسة الانتخابية من خلال تقديم التوصيات التنفيذية والإجراءاتية وإعداد كتيبات الإجراءات لكل جوانب العملية الانتخابية
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إعداد التقارير المطلوبة بموجب القانون.
  1. التخطيط الانتخابي:
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعداد خطة استراتيجية طويلة المدى من أجل التطوير المؤسسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعداد الخطط التشغيلية للعمليات الانتخابية كلما دعت الحاجة لذلك.
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتطوير خطة رصد وتقييم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية 
  1. التشغيل:
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعداد المواصفات المتعلقة بمواد التسجيل والاقتراع النماذج والإجراءات
  •  تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إعداد وتطبيق الخطط اللوجستية المتعلقة بعمليات التسجيل والاقتراع.
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعداد أدلة التدريب التشغيلي وأشرطة الفيديو بما في ذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر: أدلة التدريب الخاصة بموظفي الاقتراع والعد، وموظفي الانتخابات في المراكز الانتخابية، وموظفي تسجيل الناخبين، والموظفين المختصين بإدخال البيانات.
  1. الإدارة:
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن إعداد السياسات المتعلقة بالتوظيف في المستويات الإدارية المختلفة بالمفوضية – مع تشجيع إستيعاب كل مكونات المجتمع الليبي كافة بما يشمل ذوي الإعاقة والأقليات والمرأة ، الخ..
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بإدارة احتياجاتها من الموارد البشرية بما في ذلك تعيين الموظفين في المقر الرئيسي وعلى مستوى المديريات بالإضافة إلى الموظفين المعنيين بتسجيل الناخبين وموظفي مكاتب الاقتراع.
  •  تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحديد متطلباتها فيما يتعلق بالمواد والمعدات الإنتخابية وأن تقوم بشراء بعض المواد المحددة لتمكين المفوضية من الاضطلاع بمسؤولياتها.
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بإعداد وتشغيل النظم التقنية الخاصة بالانتخابات.
  1. التواصل مع الجمهور:
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن تطوير استراتيجية تواصل مع العامة بما في ذلك تزويد المفوضية بالمواد خاصة بالإعلام ومواد تثقيفية للناخبين تشمل تسجيل الناخبين وإجراءات الاقتراع.
  • تقديم الدعم إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن تنظيم وتنسيق مواد الإعلام و حملات تثقيف الناخبين التي تنفذها منظمات المجتمع المدني المختلفة.
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن إعداد حملات التوعية، وخاصة التي تستهدف الفئات المهمشة مثل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب.
  • تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن علاقاتها الإعلامية بما في ذلك دعمها في إعداد مركز إعلامي بمواصفات عالمية لإدارة علاقات المفوضية بوسائل الإعلام، وتنظيم مؤتمراتها الإعلامية، وتمثيل المفوضية أمام الإعلام الوطني والدولي، والتنسيق في مجال الإعلام وتثقيف الناخبين.
  •  تقديم الدعم الفني إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن تواصلها مع المرشحين والأحزاب السياسية فيما يتعلق بتسجيل المرشحين وتمويل الحملات الانتخابية والإجراءات الانتخابية.
  1. فض المنازعات الانتخابية:
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في عمليات حل المنازعات الإنتخابية وذلك من خلال تطوير وتنسيق وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالشكاوى والفصل فيها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة التي تتلقى دعما من مؤسسة ايفس في هذا المجال.
  • بناء قدرات موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المكلفين بالفصل في الشكاوى الانتخابية وموظفي الجهات ذات العلاقة ، وذلك من خلال إصدار أدلة تدريبية متعلقة بحل المنازعات الانتخابية وعقد الدورات التدريبية.
  •  تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بجهودها في العمل مع الناخبين وكل الأطراف الرئيسة ذات العلاقة لتعزيز استيعابهم للوائح وإجراءات حل النزاعات الانتخابية.
  1. تمويل الحملات الانتخابية:
  • تقديم المساعدة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتحسين إجراءات تمويل الحملات الإنتخابية من خلال تطوير وتنسيق وتوحيد وتطبيق الإجراءات التي تنظم وتراقب تمويل الانتخابات.
  • بناء قدرات موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الأخرى ذات العلاقة من المكلفين بتنفيذ ومراقبة الالتزام بلوائح وإجراءات تمويل الحملات الإنتخابية من خلال البرامج والأدلة التدريبية 
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بجهودها في العمل مع الناخبين وكل الأطراف الرئيسة ذات العلاقة لتعزيز استيعابهم للوائح وإجراءات تمويل الحملات الانتخابية
  1. التطوير والتدريب المهني المستمر:
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برنامج التطوير المهني على أساس منهج بريدج (BRIDGE) الخاص ببناء الموارد في الديمقراطية والحكم الصالح والانتخابات.
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بتطوير وتطبيق برامج تدريبية عامة وأخرى متخصصة بالإنتخابات لموظفيها في المقر الرئيسي وعلى مستوى المراكز الانتخابية.
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في مجال تسجيل الناخبين والعاملين بالاقتراع بما في ذلك الموظفين المؤقتين القائمين على العملية الانتخابية في أنحاء البلاد.
  • تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بوضع الكتيبات والمواد التدريبية الأخرى.
  • دعم مجهودات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تطوير سبل التواصل والتشبيك مع الهيئات الانتخابية الإقليمية والعالمية لتبادل الخبرات وبناء قدرات أعضاء المفوضية.
  1. شراء البضائع والخدمات:

يتم تمويل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال ميزانية الدولة الليبية وتعتمد على التحويلات المالية من الحكومة الليبية.في حال عدم كفاية هذا التمويل لشراء المواد والخدمات الضرورية لضمان إدارة انتخابية فعالة وشفافة، يمكن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلب مساعدة مؤسسة ايفس لتعزيز مجهوداتها في هذا السياق.في حال توفر ما يكفي من تمويل وموافقة الجهات المانحة، وتماشيا مع اللوائح المعمول بها في مؤسسة ايفس، يمكن للمؤسسة أن توفر للمفوضية الدعم الفني لشراء ما يلي:

  1. المواد والخدمات المتعلقة بالنشاطات التي تشكل جزء من برنامج مؤسسة ايفس.
  2. المواد الانتخابية الضرورية لسلامة وشفافية الإجراءات الانتخابية.

الفقرة 4

دور ومسؤوليات مؤسسة ايفس:

 بالإضافة إلى المبادئ الوارد ذكرها في الفقرة 2، تلتزم مؤسسة ايفس بما يلي: 

  1. توفير الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوارد ذكره في الفقرة 3 من خلال فريق خبراء انتخابات ليبيين ودوليين تقوم مؤسسة آيفس بالتعاقد معهم للعمل في ليبيا ويتم اختيارهم وفق إجراءات التعيين التنافسية المتبعة في مؤسسة ايفس.يترأس فريق العمل في ليبيا رئيس البعثة ايقس ويقدم تقاريره إلى المقر الرئيسي لمؤسسة ايفس.يتم تقديم الدعم والمساندة لفريق ايفس المتواجد بليبيا من خلال فريق عمل متواجد في المقر الرئيسي للمؤسسة في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة
  2. تقوم مؤسسة ايفس بالاستجابة إلى طلبات الدعم الفني المرسلة كتابية من طرف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو ممثليه، طبقا للوائح والإجراءات الداخلية المعمول بها في المفوضية، وذلك في حال توفر الموارد المالية من طرف المانحين، ووفقا للإجراءات المعمول بها، والإطار الزمني المناسب، ومتطلبات تنفيذ البرامج 
  3. تقوم مؤسسة ايفس بتقديم تقارير دورية تتضمن النشاطات والدعم الفني المقدم إضافة إلى التقارير المالية الدورية المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالدعم المباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفقا لاتفاقية التعاون هذه

الفقرة 5

دور ومسؤوليات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات:

  1. ستعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جنبا إلى جنب مع مؤسسة ايفس لتنسيق وتنفيذ النشاطات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية التعاون هذه.
  2. توافق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في حدود إمكاناتها، على توفير الدعم اللوجيستي والموارد اللازمة لتسهيل مهمة مؤسسة ايفس لتقديم الدعم الفني طبقا لما جاء في إتفاقية التعاون هذه.تلك الموارد والدعم قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر: إستعمال مكاتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تيسير الإجراءات الجمركية للمواد التي يتم استيرادها نيابة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأي دعم آخر تحدده مؤسسة آيفس أو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  3. تحرص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على أن تكون كل الطلبات التي تقدمها إلى مؤسسة آيفس كتابية وبالتنسيق مع أي مانحين آخرين يقدمون الدعم للمفوضية ، كما وتحرص المفوضية على أن يتم تقديم تلك الطلبات خلال مدة زمنية معقولة ومناسبة لتنفيذها 
  4. تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتنسيق مع مؤسسة ايفس لتطوير خطط المشتريات والإطار الزمني المحدد للتنفيذ.
  • يبدأ العمل بتنفيذ هذه الاتفاقية بتاريخ توقيعها من كلا الطرفين المذكورين أدناه، وتظل سارية المفعول حتى يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين أو كلاهما، كما هو مبين في الفقرة 2.وللتصديق على لذلك، قام ممثلي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية المذكورين أدناه بالمصادقة والتوقيع على اتفاقية التعاون هذه.
  • التوقيعات:
  • عن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية
  •  السيد/ ويليام ر.سویني رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي
  • عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد نوري العبار رئيس المفوضية العليا

الإتفاقيات ذات الصلة