اتفاق للتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وكينيا
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: كينيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 5 يونيو 2007
- تاريخ النفاذ: 5 يونيو 2007
- تاريخ التصديق: 5 يونيو 2007
اتفاق للتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية كينيا
- تدعيما لأواصر الصداقة بين شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية كينيا، وتوطيدا لعلاقات التعاون القائم بين البلدين في المجالات الثقافية والإعلامية، وانطلاقا من تعزيز وتنمية العلاقات الودية في كلا البلدين.
فقد اتفقتا على ما يلي :.
المادة 1
يشجع الطرفان تبادل المعلومات والوثائق، والاشتراك في الندوات التي تقام في كلا البلدين في المجال الثقافي والإعلامي.
المادة 2
- تبادل الخبرات في مجال تنظيم المكتبات وصناعة والنشر.
- تبادل المطبوعات والكتب والمجالات والمشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين.
المادة 3
إدراكا منهما لأهمية الدور الذي تلعبه المراكز الثقافية في نشر ثقافة وفنون ولغة البلد الأخر، يقرر الطرفان إنشاء مركز ثقافي ليبي في جمهورية كينيا ومركز ثقافي كيني في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويلتزم الطرفان بالعمل الفوري في هذا الاتجاه وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.
المادة 4
يشجع الجانبان المشاركة بالفرق الموسيقية التقليدية والفنون الشعبية والباحثين في هذا المجال في المحافل الدولية والندوات التي تقام في كلا البلدين.
المادة 5
يحرص الطرفان على التعاون في مجال التدريب والتكوين لإعداد الكوادر.
حد استعداد
المادة 6
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجال الخيالة وتبادل الخبرة، كما يولي الطرفان الأهمية الخاصة لتدريب الكوادر الفنية في مجال السينما ” الخيالة “.
المادة 7
يشجع الطرفان تبادل الوثائق والبرامج المتعلقة بالتكوين المسرحي، والمشاركة بالفرق المسرحية في المهرجانات المتخصصة التي تقام في كلا البلدين.
المادة 8
يتفق الطرفان على التنسيق لتطوير التعاون الثقافي والإعلامي خلال المشاركات في المهرجانات المحلية والمحافل الدولية في كلا البلدين
المادة 9
يشجع الطرفان التعاون بين مؤسسات الإذاعتين المرئية والمسموعة في البلدين وبث البرامج المشتركة أو المعدة من قبل كل جانب في المحافل والمناسبات الوطنية.
المادة 10
يلتزم الطرفان بفتح مكاتب لوكالات أنبائهما على أن يلتزم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بالتسهيلات اللازمة لتبادل الأخبار والتقارير الإعلامية والصحفية والخدمات المصورة ونشرها.
المادة 11
تتم المراسلات والاتصالات المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية في كلا البلدين.
المادة 12
يبلغ كل طرف الآخر بمواعيد وأماكن الأنشطة الثقافية والإعلامية التي ستقام في كلا البلدين قبل شهر من مواعيد إقامتها، مع تحديد أسماء ووظائف الوفود وتاريخ وصولها ومغادرتها.
المادة 13
يتحمل الطرف الموفد تذاكر السفر ذهابا وإيابا لأعضاء وفوده ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة الكاملة والتنقل الداخلي.
المادة 14
عند إقامة المعارض يتحمل المرسل مصاريف الشحن والتأمين الكامل، ويقوم الطرف المضيف بتوفير قاعات العرض ونفقات طبع الكتيبات والملصقات الإشهارية.
المادة 15
يتفق الطرفان على تشكيل لجنة من الخبراء في المجال الثقافي والإعلامي تجتمع كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك لغرض بحث ودعم الأنشطة الثقافية والإعلامية.
المادة 16
يتحمل البلد المضيف في الحالات المرضية المفاجئة للأشخاص المشاركين في المناشط الثقافية والإعلامية في إطار تنفيذ هذا الاتفاق النفقات الطبية اللازمة والمستعجلة والإيواء بالمستشفيات العامة.
المادة 17
لا يتعارض هذا الاتفاق مع القيام بأية أنشطة ثقافية أخرى يتفق عليها الجانبان لدعم أواصر التعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين.
المادة 18
يسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديده أو تحديثه لمدة مماثلة أو تحديثه ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في تعديله أو إلغائه عن طريق القنوات الدبلوماسية في البلدين.
المادة 19
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
- حرر بمدينة سرت يوم الثلاثاء الموافق 05/ 06/ 1375 و.ر 2007 مسيحي من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- نوري ضو الحميدي رامى أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام
- عن جمهورية كينيا رافائيل توجو وزير الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية