Skip to main content

قرار رقم 317 لسنة 1972 م بشأن إضافة بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر إلى من لهم صفة رجال الضبط القضائي من موظفي هذه المؤسسة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 101 لسنة 1971

14 نوفمبر 1972

قرار رقم 317 لسنة 1972 م بشأن إضافة بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر إلى من لهم صفة رجال الضبط القضائي من موظفي هذه المؤسسة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 101 لسنة 1971

وزير المواصلات

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يضاف لمن لهم صفة رجال الضبط القضائي من موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر في تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 المشار إليه كل في حدود اختصاصه لشاغلي الوظائف المبينة فيما بعد:

  1. رئيس القسم الإداري/ للموانئ النفطية.
  2. رئيس القسم المالي/ للموانئ النفطية.
  3. مراقبوا الموانئ النفطية رأس لانوف/ السدرة/ البريقة/ الزويتينة أو من يحل محلهم بناء على كتاب رسمي من مدير إدارة الموانئ النفطية.

مادة 2

على رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المهندس: طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات
  • صدر في 09 شوال 1392هـ
  • الموافق 14 نوفمبر 1972م