Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ

30 مايو 1974

قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ

وزير المواصلات

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تضاف ميناء الزاوية إلى الموانئ المبينة بالجدولين المشار إليهما تحت رقم 14

مادة 2

تكون حدود ميناء الزاوية كما يلي:

  1. المنطقة المائية الواقعة بين خطي طول
  •   00 44 12 شرقي جرينتش
  •  00 40 12 بوما
  1.  بين خط عرض 30 50 32 شمال 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات
  • صدر في جمادى الأولى 1394ه
  • الموافق 30 مايو 1974م