قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ
وزير المواصلات
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تضاف ميناء الزاوية إلى الموانئ المبينة بالجدولين المشار إليهما تحت رقم 14
مادة 2
تكون حدود ميناء الزاوية كما يلي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.