قرار لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية،
قرار
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة الخارجية كما يلي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.