Skip to main content

قرار لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية

15 سبتمبر 1958

قرار لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.

قرار 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة الخارجية كما يلي:

  1. السيد عمر الباروني- رئيسا.
  2. السيد أحمد الشارف قشوط – عضوا.
  3. السيد محمود بن حليم – عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • وهبي البوري- وزير الخارجية
  • صدر بقصر دار السلام في: 1 ربيع الأول سنة 1378 هـ
  • الموافق: 15 سبتمبر سنة 1958 م