Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية

2 أبريل 2013

قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م وتعديلاته.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م في شأن الخدمة العسكرية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثمانين المنعقد في 14/4/2013م.

صدر القانون الآتي

تعديل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري

مادة 1

تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:

الأشخاص الخاضعون لهذا القانون.

تسري أحكام هذا القانون على:

  1.  العسكريين النظاميين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 40 لسنة 1974م.
  2.  الأسرى العسكريين النظاميين.

تعديل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية 

مادة 2

تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري التي يرتكبها الخاصعون له.

احالة الوقائع والدعاوى التي يسري بشأنها هذا التعديل

مادة 3

تحال الوقائع والدعاوى التي يسري بشأنها هذا التعديل،سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة،إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.

الإختصاص القضائي المحاكم العادية

مادة 4

تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع المدني.

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 18/أبريل/2013م

الموافق 2/جمادى الآخر/1434هـ