Skip to main content

قرار رقم 225 لسنة 2001 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

10 ديسمبر 2001

قرار رقم 225 لسنة 2001 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 1862 المؤرخ في 1369.10.1 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام1369 و ر المنعقد بتاريخ 1369.10.1 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والعشرين لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1369.12.3 و.ر.

قررت 

مادة 1

يؤذن للجهات الآتي ذكرها، وبالنسبة المبينة قرين كل منها، في تأسيس شركة مساهمة، برأس مال قدره 16.000.000 ستة عشر مليون دينار:

  • جهاز تنمية الاستثمار الذات.% 55
  • جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.% 15
  • شركة ليبيا للتأمين.% 15
  • مصرف التنمية.% 15

مادة 2

تتمتع الشركة بالشخصية الإعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتباشر أعمالها وفقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليهما.

مادة 3

يتحدد غرض الشركة في القيام بأعمال الطباعة والنشر، وتبادل التقنيات في هذا المجال، وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الطباعة والنشر، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال

مادة 4

تدار الشركة بلجنة شعبية، وتشكل جمعيتها العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.

وتختص الجمعية العمومية للشركة، بإصدار النظام الأساسي للشركة، الذي يجب أن يتضمن الأحكام المنظمة لعمل الشركة

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 رمضان
  • الموافق: 10 الكانون 1369 و.ر.