Skip to main content

قرار رقم 221 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج

1 ديسمبر 2001

قرار رقم 221 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1975 إفرنجي، بإنشاء الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 سنة 1369 و.ر، بالإذن في تمليك بعض الشركات والوحدات الاقتصادية العامة. 
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العام ة رقم 1-2-160 المؤرخ في 1369.10.24 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.

قررت 

مادة 1

يمدد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تحتسب اعتباراً من تاريخ إنتهاء مدة عمل الشركة السابقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 16 رمضان
  • الموافق: 1 الكانون 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة