أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 664-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 644
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 12 فبراير 2005

طعن جنائي رقم 664-52 ق  

خلاصة المبدأ 

 الأصل في المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بنفسها – بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 17-1-2004 ف بدائرة مكتب المخدرات طرابلس:

  1. اشترى بقصد الاتجار والتعاطي والاستعمال الشخصي، مادة الحشيش المخدرة المبينة بتقرير الخبرة القضائية المرفق في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. اشترى بقصد الاتجار والتعاطي والاستعمال الشخصي، مادة الحشيش المخدرة المبينة بتقرير الخبرة القضائية المرفق في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
  2. حاز المادة المخدرة من نوع حشيش المبينة بتقرير الخبرة القضائية المرفق، وذلك بقصد الاتجار والتعاطي والاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد ارتكب هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي السابق. حاز المادة المخدرة من نوع حشيش المبينة بتقرير الخبرة القضائية المرفق، وذلك بقصد الاتجار والتعاطي والاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد ارتكب هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي السابق. 

وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة. طرابلس الابتدائية وطلبت منها احالته الى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – لمحاكمته بالمواد 1-2-7/2-35/1 بندها، 37/1 ،46،42 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 90 وتعديلاته وبالمادتين 76/2، 169/1 من قانون العقوبات والغرفة قررت ذلك 

والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريه أربعة آلاف دينار عن تهمة شراء المخدر بعقد الاتجار وبسجنه لمدة أربع سنوات وتغريمه ألف دينار عن تهمة شراء المخدرات بقصد التعاطي مع الأمر بمصادرة المخدر المضبوط وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في جرائد الميزان والجماهيرية والشمس مرتين متتاليتين، وبلا مصاريف جنائية. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريه أربعة آلاف دينار عن تهمة شراء المخدر بعقد الاتجار وبسجنه لمدة أربع سنوات وتغريمه ألف دينار عن تهمة شراء المخدرات بقصد التعاطي مع الأمر بمصادرة المخدر المضبوط وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في جرائد الميزان والجماهيرية والشمس مرتين متتاليتين، وبلا مصاريف جنائية.

 وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 10-3-2005ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 17-3-2005 ف قرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض من داخل السجن، وبتاريخ 18-4-2005 ف، أودع أسباب طعنه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم موقعة من أحد المحامين.

ونيابة النقض قدمت مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة، وهذه المحكمة حددت لنظر الطعن جلسة 1-1-2006 ف، وفيها نظر، حيث تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن قد حاز كافة أوضاعه المقررة له في القانون، لذا فهو مقبول شكلاً 

وحيث يبين من مطالعة محضر جلسات محاكمة الطاعن أنه بجلسة 10-2-2005 ف حضر الطاعن ومعه دفاعه وتأجل نظر الدعوى لجلسة 24-2-2005 ف كطلب دفاع الطاعن، وبهذه الجلسة حضر الطاعن ودفاعه وتلي قرار الاتهام وأنكر المتهم – الطاعن – ما نسب ليه، والنيابة طلبت أقصى عقوبة، ودفاع الطاعن قدم مذكرة مذكره شارحة من أصل وصورة سلمت الصورة للنيابة العامة، وتمسك بما جاء فيها، ثم قامت المحكمة بحجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10-3-2005 ف وهي التي صدر بها الحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن المشرع أوجب في قانون الاجراءات الجنائية ضرورة حضور محامى مع المتم بجناية أمام محكمة الجنايات، وغرض المشرع من ذلك هو توفير ضمانه الدفاع عن المتهم نظراً لخطورة الجناية والعقوبات المترتبة عليها، وكان الأصل في المحاكمة الجنائية أنها تبنى على المرافعة الشفوية التي تسمعها المحكمة، لأن الشفوية تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، وهى الطريقة التي يتمكن بها لقاضى من تكوين عقدته، فهو اذ يسمع المرافعات وتحاور الخصوم، ويناقش الشهود والخبراء، ويستجلى الغموض الذى قد يكتنف التحقيق الابتدائي، ويتفحص الوجوه، ويسير أغوار الانفس، كل ذلك من شأنه ان يجعل العقيدة التي ينتهى اليها أقرب الى الحقيقة التي يعتمد في تكوينها على مطالعة أوراق صماء لاحس فيها ولا حياة، كما ان الشفوية تحقق مبدأ علانية المحاكمة الذى بدونه لا يمكن للجمهور متابعة ما يدور في ساحات القضاء، ولما كان ذلك وكان الدفاع الحاضر عن التهم – الطاعن – أمام المحكمة المطعون في حكمها وكما يبين من محضر جلسة محاكمته أمامها على نحو ما سلف لم يترافع شفوياً واكتفي بتقديم مذكرة بدفاعه عنه، واكتفت المحكمة المطعون في قضائها بتلك المذكرة وحجزت الدعوى للحكم ثم فصلت فيها بالحكم المطعون فيه، فإنها بذلك تكون قد أخلت بمبدأ أساسي من مبادئ المحاكمة الجنائية ألا وهو شفوية المرافعة والذى يعد من الاجراءات الجوهرية في المحاكمة التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم والذى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام المادتان (305،304) من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة ودون حاجة لأيراد ومناقشة ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى الى محكمة استئناف طرابلس– دائرة الجنايات – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.