قرار رقم 101 لسنة 1971 م بشأن منح بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر صفة رجال الضبط القضائي
وزير المواصلات
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يكون لشاغلي الوظائف المبينة فيما بعد صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 المشار إليه كل في حدود اختصاصه وهم:
مادة 2
على رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.