Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 م في شأن المعاش الأساسي

18 أبريل 2013

قانون رقم 12 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 م في شأن المعاش الأساسي

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس/ 2013م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م.في شأن الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985م.في شأن المعاش الأساسي وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثمانين المنعقد بتاريخ 2013/04/14م.

صدر القانون الآتي

تعديل  المادة 13 من القانون رقم 16 لسنة 1985م

مادة 1

تعدل المادة 13 من القانون رقم 16 لسنة 1985م.المشار إليه على النحو التالي:

تكون قيمة المعاش الأساسي شهريا معادلا لبداية مربوط الدرجة الأولى مع تمتع صاحب المعاش بنفس العلاوات والمزايا المقررة لهذه الدرجة.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 8 / جمادي الآخر / 1434هـ

الموافق: 18 / أبريل / 2013م