Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1962 م بشأن الموانئ الكبرى

12 ديسمبر 1962

قرار رقم 1 لسنة 1962 م بشأن الموانئ الكبرى

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع

  • على المادة 36 فقرة 48 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 19962 بتعديل بعض أحكام الدستور. 
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.

قرر

مادة 1

تعتبر من الموانئ الكبرى في حكم المادة 36 فقرة 48 من الدستور:

  1. ميناء زوارة.
  2. ميناء طرابلس.
  3. ميناء الخمس.
  4. ميناء قصر أحمد مصراته
  5. ميناء سرت
  6. ميناء سدرة
  7. ميناء البريقة
  8. ميناء بنغازي
  9. ميناء سوسة
  10. ميناء درنة
  11. ميناء طبرق
  12. ميناء البردي

مادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في 15 رجب 1382 ه
  • الموافق 12 ديسمبر 1962.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.