قرار مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعمل بالنظام الأساسي المرافق في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
مادة 2
على وزير النقل البحري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.