Skip to main content

قرار رقم 345 لسنة 1425 م بشأن تشكيل لجنة

10 ديسمبر 1983

قرار رقم 345 لسنة 1425 م بشأن تشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلا

  • على القانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي ، بشأن حماية البيئة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية ، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 15/1/83/118 المؤرخ في 5 رجب الموافق 16/11/1425 ميلادية.

قررت 

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق. < رئيسا.
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل. < عضوا.
  5. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.

ويتم تسمية المندوبين بقرار من الأمين المختص يراعي في اختيارهم التخصص والكفاءة.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي بشأن حماية البيئة.

مادة 3

على اللجنة أن تقدم نتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

ويعمل بنص هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في:29 رجب 1404 و.ر
  • الموافق: 10 الكانون 1425 ميلادية.