قرار رقم 229 لسنة 1423 و.ر بسحب عقد عمل من مقاول والأذن بإعادة التعاقد في شأنه
8 فبراير 1992
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 1992
- رقم التشريع: 229
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 229 لسنة 1423 و.ر بسحب عقد عمل من مقاول والأذن بإعادة التعاقد في شأنه
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
- وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات سابقا رقم 16 لسنة 1993م، المؤرخة في 16/12/1339 م.
- وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة رقم 43/93 بتاريخ 19 رجب الموافق 12 أي النار 1423 م ومذكرته رقم 1 ط 2/7. 608 بتاريخ 2 من ذي القعدة الموافق 13/4/1423 م.
قررت
مادة 1
يسحب العمل موضوع العقد المبرم مع شركة لويد جيانى الإيطالية لإصلاح وترميم ميناء البريقة الصناعي التجاري، ويؤذن للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل في التعاقد مع الشركة سيزاى توركش لإصلاح وترميم الميناء المذكور بقيمة إجمالية قدرها 7.16.113.200 سبعة ملايين وستة عشر ألفا ومائة وثلاثة عشر دينار ومائتا درهم، وبالشروط والأوضاع المبينة بمذكرة القطاع المشار إليها ونوص لائحة العقود الإدارية، وعلى أن يتم تمويل المشروع من قبل قطاع الطاقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:27 من ذي القعدة 1403 و.ر.
- الموافق: 8 الماء 1423 ميلادية.