قرار رقم 229 لسنة 1423 و.ر بسحب عقد عمل من مقاول والأذن بإعادة التعاقد في شأنه 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 229 لسنة 1423 و.ر بسحب عقد عمل من مقاول والأذن بإعادة التعاقد في شأنه 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

يسحب العمل موضوع العقد المبرم مع شركة لويد جيانى الإيطالية لإصلاح وترميم ميناء البريقة الصناعي التجاري، ويؤذن للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل في التعاقد مع الشركة سيزاى توركش لإصلاح وترميم الميناء المذكور بقيمة إجمالية قدرها 7.16.113.200 سبعة ملايين وستة عشر ألفا ومائة وثلاثة عشر دينار ومائتا درهم، وبالشروط والأوضاع المبينة بمذكرة القطاع المشار  إليها ونوص لائحة العقود الإدارية، وعلى أن يتم تمويل المشروع من قبل قطاع الطاقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly