قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القانون الآتي
المادة 1
يلغى التعديل الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 1428 م.
المادة 2
استثناءاً مما ورد بالتشريعات النافذة بالخصوص لا يجوز الدفع بسبق الفصل في الدعاوى بطلب تعديل تاريخ الميلاد التي صدرت بشأنها أحكام قضائية خلال الفترة من 1/1/1979 إلى تاريخ 31/12/1989 م.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.