Skip to main content

قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية 

9 مارس 1992

قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1991 بإنشاء غرفة الملاحة البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بإعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558/91.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرته المؤرخة في 13 شعبان 1401 و.ر الموافق 16/2/1992م.

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار غرفة للملاحة تسمى غرفة الملاحة البحرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 2

يكون مقر الغرفة ومحلها القانوني مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وتتحدد دائرة اختصاصها على مستوى الجماهيرية العظمى، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل إنشاء مكاتب لها في المدن التي تقع في دائرتها الموانئ الرئيسية بناء على ما عرض من للجنة إدارة الغرفة.

مادة 3

تتولى إدارة الشؤون البحرية باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الدعوة لأول اجتماع للجمعية العمومية للغرفة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار لاختيار ثلاثة أعضاء اللجنة الإدارية من بين أعضاء الجمعية العمومية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في:5 رمضان 1400 و.ر
  • الموافق: 9 الربيع 1992 م.