قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 1992
- رقم التشريع: 400
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ, تحصيل الرسوم
قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
- وعلى قانون رقم 14 لسنة 91م بشأن تعديل بعض الأحكام في القانون رقم 81/70.
- وعلى قانون رسوم الموانئ رقم 53 لسنة 1970 وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.
- وقرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 355 لسنة 1992م بشأن تعديل الجدول المرافق لقانون الموانئ وتعديله الصادر بموجب القرار رقم 399 لسنة 1992م
قررت
مادة 1
يعمل بجدول الموانئ وحدودها المائية المرافق للقرار رقم 355 لسنة 92م والقرار رقم 399/92 في تطبيق أحكام القانون 53 لسنة 1970 وتعديلاته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- للمواصلات والنقل
- صدر في: 24 ربيع الأول 1402 و.ر
- الموافق: 27/9/1992 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.