أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضابط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وبعد الاطلاع على المادتين 21 و22 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يُرقى الرئيس أول “الخليل القيسي” إلى رتبة “مقدم”، اعتبارًا من 1 يوليو 1958.

المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • أبو بكر النعامة – وزير الدفاع بالنيابة
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في: 3 محرم  سنة 1377 هـ
  • الموافق: 21 يوليو سنة 1958 م