قرار رقم 339 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض المواد للقرار رقم 55 لسنة 1975 بشأن لجان فض المنازعات
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار رقم 55 لسنة 1975 ويجر تعديلاتها على النحو التالي:
مادة 2
يعاد تشكيل اللجان المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القرار رقم 55 لسنة 1975م ويجر تعديلاتها على النحو التالي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.