Skip to main content

قرار رقم 205 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

30 مايو 1996

قرار رقم 205 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 ميلادية بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى بناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام.

قررت

مادة 1
يعاد تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية على النحو الآتي:

  1. الأخ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – أميناً.
  2. الأخ الكاتب العام للشئون الفنية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – أميناً مساعداً.
  3. الأخ المراقب المالي العام – عضواً.
  4. الأخ مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة – عضواً ومقرراً.
  5. الأخ أمين مكتب الشؤون القانونية – مقرراً.
  6. مندوب الجهة طالبة التعاقد أو صاحبة المشروع – عضواً.

مادة 2
تمارس لجنة العطاءات المشار إليها اختصاصاتها طبقاً لأحكام لائحة العقود.

مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12 محرم
  • الموافق 30 من شهر الماء 1425 م
  • فوزية بشير شلابي
  • أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.