Skip to main content

اتفاقية ثقافية بين جمهورية ألبانيا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 

نشر في

اتفاقية ثقافية بين جمهورية ألبانيا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 

  • أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي وجمهورية ألبانيا وهما تهدفان إلى زيادة العلاقات الثقافية بينهما وحرصا منهما على تقوية أواصر الصداقة والتفاهم بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.

 فقد اتفقتا على مايلي: – 

مادة 1 

يشجع الطرفان التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام والرياضة.

مادة 2 

يشجع الطرفان إقامة وتنمية العلاقات الثقافية بين مؤسساتها الثقافية والتعليمية والإعلامية والرياضية تمكينا لشعبيهما من الاطلاع على أسلوب حياة البلد الآخر وتبادل الآراء والخبرات وكذلك تبادل الزيارات الثقافية.

مادة 3 

يشجع الطرفان حسب امكانيات كل منهما تبادل مایلی :۔ 

  1. الكتب والمطبوعات والوثائق في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والرياضة
  2. الأدوات والمواد السمعية والبصرية التعليمية 

مادة 4 

يشجع الطرفان التعاون بين الجامعات في كلا البلدين وفقا للقواعد واللوائح والسياسات العامة المتبعة بالخصوص.

مادة 5 

يعمل كل من الطرفين على تقديم المنح الدراسية وكذلك التسهيلات الممكنة لقبول طلبة الجانبين.

مادة 6 

يشجع كل من الطرفين ترجمة وطباعة وتبادل الكتب والمجلات الثقافية والتعليمية للطرف الآخر.

مادة 7 

يشجع الطرفان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والفرق الموسيقية الشعبية وينظمان إقامة المهرجانات والحفلات الثقافية.

مادة 8 

يقوم كل من الطرفين بتشجيع التعاون فيما يلي : 

  1. تبادل برامج الاذاعتين المسموعة والمرئية والتسجيلات على الاسطوانات والأشرطة.
  2.  تبادل الخبرة في مجال الخيالة والمشاركة فيها.

مادة 9 

يسعى كل من الطرفين على تشجيع النشاطات الشبابية وإقامة التعاون بين مؤسسات الرياضة في البلدين.

مادة 10 

لاجل تحقيق اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان كلما اقتضت الحاجة بإنشاء لجنة مشتركة تتألف من عدد متساو من مندوبي الطرفين تكون اللجنة المشتركة مسئولة عن استعراض ماتحقق من تنفيذ الاتفاقية بصورة دورية وتقديم التوصيات للجهات المعنية لصياغة النقاط ذات الاهتمام لدى الطرفين في مجالات التعاون المشترك، كما تقترح اللجنة الأساليب التي يمكن بمساعدتها تنفيذ أحكام الاتفاقية.

مادة 11 

مدة الاتفاقية ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إنهائها كتابيا قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر.

مادة 12 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثيقتي التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. 

  • حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 3 رجب 1402 هـ الموافق 1992/12/27م 
  • من نسختين أصليتين باللغتين العربية والالبانية وكلاهما متساويين في القوة القانونية.
  • عن الجانب الالبانی عبدولا جايا وزير الصناعة والمصادر المعدنية
  • عن الجانب العربي الليبي م.جاد الله عزوز الطلحي أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة