قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تزاد رسوم الموانئ المنصوص عليها بالقانون رقم 53 لسنة 1970 بنسبة 25%خمسة وعشرون فى المائة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من أول مارس لسنة 1982.