Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ

11 فبراير 1982

قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تزاد رسوم الموانئ المنصوص عليها بالقانون رقم 53 لسنة 1970 بنسبة 25%خمسة وعشرون فى المائة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من أول مارس لسنة 1982.

  •  مهندس/ البخاري سالم حودة 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 
  • صدر فى: 17/ ربيع الثاني/1391 و.ر. 
  • الموافق:11/ فبراير/1982 مـ.