قرار رقم 274 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي شركة جرمة لأعمال التوكيلات الملاحية
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
قرر
مادة1
يعتمد النظام الأساسي لشركة جرمة لاعمال التوكيلات الملاحية المرفق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.