اتفاق تعاون اقتصادي وفني وثقافي بين الجمهورية العربية الليبية وتونس
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: تونس
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 15 أغسطس 1970
- تاريخ النفاذ: 15 أغسطس 1970
- تاريخ التصديق: 15 أغسطس 1970
اتفاق تعاون اقتصادي وفني وثقافي بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
- إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية.
- إيمانا منهما بضرورة تجسيد واصر الأخوة والصداقة القائمة بين شعبيه الشقيقتين وحرصا منهما على تدعيم كيان الأمة العربية وسعيا منهما في تنمية علاقاتهما في جميع المجالات وتنسيقها. وبالأخص في ميدان التعاون الاقتصادي والعلمي والفني. والثقافي بين الدولتين.
قد اتفقتا على مايلي:
المادة 1
تتعهد حكومتنا الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية باقامة تعاون فعال بينهما في الميادين الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية وذلك خدمة مصلحتهما المشتركة وعلى أساس من التفاهم والاحترام المتبادل لكلا الطرفين.
المادة2
تتولى كل من الحكومتين تقديم المساعدة الفنية والثقافية وذلك لتحقيق الأهداف المشار اليها اعلاه وبالخصوص في المجالات التالية:
- تبادل الخبرات واعارة الفنيين والاخصائيين في ميادين النشاط التي تمثل مصالح مشترکة.
- تبادل المنح الدراسية وقبول المتدربين في ميادين التعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة.
- التعاون في ميدان البحث العلمي والفني وإعداد البرامج في ميدان الزراعة والصناعة والمعادن والنقل والمواصلات.
- تنمية التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات في كلا البلدين
- التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والفنية والعلمية والجامعات والهيئات الثقافية في كلا البلدين.
المادة 3
تكون لجنة مشتركة حكومية ليبية/ تونسية مهمتها تذليل الصعاب التي ت د تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق، والإشراف على تنفيذه وكذلك وضع وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى دعم وسائل التعاون الفعال بين الطرفين المتعاقدين، والتي يتم الاتفاق بشأنها بين الحكومتين طبقا للإجراءات والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل عام وعند الاقتضاء في أي موعد يتفق عليه الطرفان، بضبط جدول أعمال اللجنة بمقتضى تبادل المقترحات بالطريق الدبلوماسي وذلك قبل شهر على الأكثر من افتتاح كل دورة.
المادة 4
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، ويتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يعرب أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر كتابة وقبل ستة أشهر عن رغبته في إنهاء العمل به.
المادة 5
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية
- بمدينة طرابلس في اليوم الثالث عشر من جمادی الثانی 1390م
- الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس 1970م
- عن حكومة الجمهورية التونسية
- محمد وزير الشؤون الخارجية عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- صالح مسعود ابوصیر وزير الوحدة والخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
اتفاقية لتقديم خدمات بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الثقافة والمجتمع المدني
-
اتفاق تعاون ثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين الحكومة التونسية والحكومة الليبية
-
إتفاقية بشأن إنشاء مراكز ثقافية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
-
مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة
-
اتفاق للتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وكينيا
-
اتفاقية ثقافية وإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية الهند
-
اتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي بين جمهورية فرنسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
-
اتفاق تسوية بين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس
-
اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية اليونان في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم
-
اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي