Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 2013 م في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية

9 أكتوبر 2013

قانون رقم 25 لسنة 2013 م في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظة الاستثمارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديله.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2013 م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

يؤذن لمجلس الوزراء بإجراء مناقلة مالية من الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ قدره 854,834,400د.ل فقط ثمانمائة وأربعة وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة دينار ليبي على أن يتم إدراج المبلغ المنقول في الباب الثاني من مخصصات وزارة المالية لتغطية مستحقات أصحاب المحافظ الاستثمارية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م وعلى مجلس الوزراء تحديد البند أو البنود التي سيتم نقل هذه المخصصات منها في الباب الثالث من ميزانية هذا العام.

مادة 2

تصرف المستحقات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا لمنظومة الرقم الوطني والضوابط المتعلقة به و طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يجمد برنامج توزيع الثروة اعتبارا من تاريخ 1/أكتوبر/2013م.

مادة 4

تشكل لجنة برئاسة السيد/ رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في المؤتمر الوطني العام وعضوية كل من:

  1.  ممثل عن لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطني العام.
  2.  ممثل عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني العام.
  3. وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
  4. رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتتولى اللجنة وضع الحلول والآليات المناسبة لمعالجة أوضاع أصحاب المحافظ الاستثمارية تتوافق مع أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013م في شأن منع المعاملات الربوية،وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإتمام عملها في أجل غايته ستون يوما من تاريخ صدوره هذا القانون.

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ : 4/ذو الحجة/1434هـ
  • الموافق: 9/10/2013 م