قرار لسنة 1958 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل
- تاريخ: 5 أكتوبر 1957
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- رقم المُعَرِّف: 19571005-MOF
قرار لسنة 1958 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة 5 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 مايو 1957 بشأن لائحة تنظيم المكتب الإقليمي الليبي لمقاطعة إسرائيل.
- وبناءً على توصية لجنة مقاطعة إسرائيل.
قرر إصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل الآتي نصها:
مادة 1
تعقد لجنة مقاطعة إسرائيل اجتماعها العادي في الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الأول من كل شهر، وذلك إذا كانت هناك مسائل معدة للعرض على اللجنة. فإن تعذر الاجتماع في هذا اليوم، عُقد الاجتماع في اليوم التالي. ويجوز أن تجتمع اللجنة في أي يوم آخر إذا ما اقتضت الضرورة، على أن تكون الدعوة للاجتماع بناءً على طلب رئيس اللجنة أو ثلاثة من أعضائها.
مادة 2
يُبلغ كل عضو من أعضاء اللجنة بجدول أعمال الاجتماع مشفوعًا بما يناسب من البيانات والإيضاحات المتعلقة بالمسائل المطلوب نظرها في الاجتماع، وذلك قبل عقد الاجتماع بأسبوع على الأقل. على أنه يجوز في حالة الضرورة والاستعجال الاستغناء عن تبليغ الأعضاء مقدما بجدول الأعمال.
مادة 3
يصح انعقاد اللجنة حضور رئيسها وخمسة من أعضائها. وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات، رجح الرأي الذي صوت معه الرئيس.
مادة 4
يكون للجنة مقاطعة اسرائيل سكرتير يندبه رئيس اللجنة من بين موظفى مكتب مقاطعة اسرائيل ويتولى السكرتير:
- أ. اعداد جدول اعمال اللجنة وفقا لتوجيهات الرئيس.
- ب. إرسال جدول الأعمال بعد اعتماده من الرئيس إلى أعضاء اللجنة في الموعد المحدد.
- ج. الاحتفاظ بملف يضم جداول أعمال اللجنة مرتبة بحسب تواريخها.
- د. تدوين محاضر جلسات اللجنة ويجب أن تتضمن هذه المحاضر ملخصا وافيا لما يدور من مناقشات فى الجلسات، وكذلك التوصيات التي تنتهي إليها اللجنة ويوقع المحضر من كل من الرئيس والسكرتير.
- هـ. الاحتفاظ بسجل لتوصيات اللجنة مسلسلة بحسب الرقم والتاريخ.
مادة 5
لا يسمح لغير رئيس اللجنة وأعضائها والسكرتير بحضور الاجتماع، على انه اذا استدعى الامر اخذ معلومات شخص ما سواء كان موظفا او غير موظف فيجوز لرئيس اللجنة الموافقة على حضوره لأخذ معلوماته، دون أن يكون له حق المناقشة او التصويت.
مادة 6
يجوز للجنة أن تعهد الى عضو أو أكثر من اعضائها ببحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصها على أن تعرض نتيجة البحث على اللجنة لتقدم توصياتها في هذا الشأن.
مادة 7
يعرض محضر كل جلسة على الاعضاء فى الجلسة التالية للتصديق عليه، أو تصحيحه إن كان قد وقع فيه خطأ ويذكر التصحيح في محضر الجلسة التي جرى فيها التصحيح ويؤشر به في هامش المحضر الذى جرى عليه التصحيح.
مادة 8
اذا كان الأمر المعروض على اللجنة محالا من مجلس الوزراء تولى رئيس اللجنة إبلاغ مجلس الوزراء ما انتهت إليه اللجنة من توصيات في شأن هذا الامر، فاذا كان الامر محالا من رئيس اللجنة اتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات على ضوء توصيات اللجنة.
مادة 9
يكون لجميع أعمال اللجنة ومناقشاتها ومحاضر جلساتها وتوصياتها صفة السرية.
مادة 10
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- محمد بودجاجة – وزير المالية بالوكالة
- صدر في طرابلس في: 11 ربيع الأول 1377 هـ
- الموافق: 5 أكتوبر 1957 م